تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
عليهم السّلام دلالت مىكند بر بطلان تعصيب وحقيت رد پس ثابت شد كه رد حق است وتعصيب باطل ( 1 ) .
هامش
لم يسمه فالمجهول لا حكم له . و ما رواه عنه اهله اولى بالاتباع واثبت من نقل من كان مجهولا . ومع العلم عما ذكر لو سلم صدور القول عنه عليه السلام بان ثمنها صار تسعا من غير روية . فانما كان على طريق الاستفهام الانكارى كما نص على ذلك العلمان السيد المرتضى والشيخ الطوسي اعلى الله مقامهما . ( دفع شبهة ) ورود النقص على من ليس له إلا فرض واحد ليس عولا جائر القضية الدليل وهو ما روى عن على بن ابى طالب ( ع ) والائمة عليهم السّلام . وهذا بخلاف ما افتى به عمر بن الخطاب و من تبعه فان هذا كان حكما جائرا وحكما بجهل الباري تعالى . هذا ما تيسر لنا من البحث حول مسألة العول فمن اراد التفصيل فعليه المراجعة بالكتب المفصلة . ( 1 ) ( اقول ) الاخبار فى ان الاولى بالإرث ذووا الانساب دون العصبة كثيرة مستفيضة منها : 1 - ما فى الوافى للقاساني ( ج 3 ص 113 ) عن الكافي للكليني العدة عن احمد وسهل وعلى عن ابيه و محمد عن احمد جميعا عن . ( التهذيب ) السراد عن هشام بن سالم عن يزيد الكناسي عن ابى جعفر عليه السّلام . ( قال ) ابنك اولى بك من ابن ابنك وابن ابنك اولى بك من اخيك . ( قال ) واخوك لأبيك وأمك اولى بك من اخيك لأبيك .