تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
والأَقْرَبُونَ ) به اجماع فرقه ء ناجيه وروايات صحيحه ء وارده از حضرات ائمه ء معصومين
هامش
( دفع توهم ) ( اقول ) مسألة المنبرية التى نقلوها اهل السنة بان عليا عليه السّلام قال به غير روية فمن مات وخلف زوجة وابوين وابنتين صار ثمنها تسعا . لا تدل على ان عليا عليه السّلام كان قائلا بالعول لما ثبت بالنقل المتظافر مع اتصال الوسائط من العترة الطاهرة كالامام على زين العابدين و محمد الباقر و جعفر الصادق و موسى الكاظم عليهم السلام بانه قال عليه السّلام للبنتين الباقى . و من البديهى ان هؤلاء اعرف بمذهب ابيهم ( على عليه السّلام ) ممن نقل خلاف ما نقلوه . وابن عباس ( رض ) ما تلقى ابطال العول فى الفرائض الا عنه او عن الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بلا واسطة . ومع هذا كله معول اهل السنة فى نسبة القول بالعول إلى على عليه السّلام هى الرواية عن الشعبى والحسن بن عمارة والنخعي . و من الواضح ان اهل الدراية لا يصغى إلى امثال تلك الرواية المفتعلة حيث ان الشعبى ولد سنة ( 36 ) والنخعي ولد سنة ( 37 ) . والحال ان امير المؤمنين ( ع ) قد قتل سنة ( 40 ) من الهجرة . ومع ذلك كيف تصح رواياتهم عنه ( ع ) . و اما الحسن بن عمارة مضعف عند اصحاب الحديث حيث انه لما ولى المظالم قال سليمان بن مهران الاعمش ظالم ولى المظالم . ومع ذلك كله لو سلم كل ما ذكرناه من كل قدح وجرح لم يكن بإزاء من ذكرناه من السادة والقادة الذين رووا عنه عليه السّلام ابطال العول . اما مسألة المنبرية ( ان ثمنها صار تسعا ) انما رواه سفيان عن رجل