ودليل ديگر ندارند كه قابل نقل باشد .
هامش
هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه انتهى .
( منهم ) العلامة الذهبى هامش المستدرك .
ابن اسحاق حدثنا محمد بن مسلم ابن عبد الله بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس الحديث إلى آخر ما نقله العلامة الحاكم النيسابوري .
( منهم ) المحدث ابو طالب الانبارى حدثنى الحسن بن محمد الجوزجانى حدثنا عثمان بن ابى شيبة حدثنا يحيى بن ابى بكر عن شعبة عن سماك عن عبيدة السلماني .
قال كان على عليه السّلام على المنبر .
فقال اليه رجل فقال : يا امير المؤمنين : رجل مات و ترك ابنتيه وابويه وزوجة .
فقال على عليه السّلام : صار ثمن المرأة تسعا قال سماك لعبيدة وكيف ذلك .
قال ان عمر بن الخطاب وقعت فى إمارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع .
فقال للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوجة الثمن فكان هذا الثمن باقيا بعد الابوين والبنتين .
فقال له اصحاب محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم اعط هؤلاء فريضتهم للأبوين السدسان وللزوجة الثمن وللبنتين ما يبقى .
فقال على بن ابى طالب عليه السّلام : لهما ما يبقى فابى عليه عمر وابن مسعود .
فقال على على ما رأى عمر .
قال عبيدة وأخبرنى جماعة من اصحاب على بعد ذلك فى مثلها انه اعطى الزوج الربع مع الابنتين والابوين السدسين والباقى رد على البنتين .
وذلك هو الحق وان اباه قومنا . ( كما فى نقض الوشيعة ص 283 للعلامة