و ظاهر بعض آيات سابقه مثل آيت ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ
هامش
الامين العاملى .
( منهم ) الشيخ الحافظ ابو الوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبي فى بداية المجتهد ج 2 ص 242 حيث قال ما هذا نصه .
وبالعول قال جمهور الصحابة وفقهاء الامصار الا ابن عباس ( رض ) فانه روى عنه انه قال اعال الفرائض عمر بن الخطاب .
وايم الله لو قدم من قدم الله واخّر من اخّر الله ما عالت فريضة .
قيل له وأيها قدم الله وأيها اخر الله .
قال كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن موجبها الا إلى فريضة اخرى فهى ما قدم الله .
وكل فريضة اذا زالت عن فروضها لم يكن لها الا ما بقى فتلك التى اخّر الله .
فالاول مثل الزوج والزوجة والام .
والمتأخر مثل الاخوات والبنات .
قال واذا اجتمع الصنفان بدء به من قدم الله فان بقى شيء فلمن اخّر الله و الا فلا شيء له .
( اقول ) هذه الروايات الصحاح على ميزان اهل السنة تدل بالصراحة ان عليا عليه السّلام كان يقول بعدم جواز العول فى الفرائض .
وانما افتى بذلك عمر بن الخطاب .
وان عليا عليه السّلام بعد ما اظهر خلافه لم يقدر على رد ما افتى به عمر من عول الفرائض ما دام حيا .
وانما حكم ( ع ) بالنقص على البنتين بعد مضيه .