تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
و ظاهر بعض آيات سابقه مثل آيت ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ
هامش
الامين العاملى . ( منهم ) الشيخ الحافظ ابو الوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبي فى بداية المجتهد ج 2 ص 242 حيث قال ما هذا نصه . وبالعول قال جمهور الصحابة وفقهاء الامصار الا ابن عباس ( رض ) فانه روى عنه انه قال اعال الفرائض عمر بن الخطاب . وايم الله لو قدم من قدم الله واخّر من اخّر الله ما عالت فريضة . قيل له وأيها قدم الله وأيها اخر الله . قال كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن موجبها الا إلى فريضة اخرى فهى ما قدم الله . وكل فريضة اذا زالت عن فروضها لم يكن لها الا ما بقى فتلك التى اخّر الله . فالاول مثل الزوج والزوجة والام . والمتأخر مثل الاخوات والبنات . قال واذا اجتمع الصنفان بدء به من قدم الله فان بقى شيء فلمن اخّر الله و الا فلا شيء له . ( اقول ) هذه الروايات الصحاح على ميزان اهل السنة تدل بالصراحة ان عليا عليه السّلام كان يقول بعدم جواز العول فى الفرائض . وانما افتى بذلك عمر بن الخطاب . وان عليا عليه السّلام بعد ما اظهر خلافه لم يقدر على رد ما افتى به عمر من عول الفرائض ما دام حيا . وانما حكم ( ع ) بالنقص على البنتين بعد مضيه .