تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
تغليب و چون جواب استدلال ايشان به آيت مذكوره معلوم شد .
هامش
( خلاصة البحث حول مسألة العول ) اقول : نص جمع من اعلام اهل السنة والجماعة بان العول انما كان مما افتاه عمر الخليفة . ( منهم ) العلامة المحدث الحاكم النيسابوري فى المستدرك ج 4 ص 340 حيث نقل فيه ما هذا نصه . اخبرنا ابو جعفر محمد بن محمد البغدادى حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي حدثنا على بن عبد الله المدائني حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابى عن ابن اسحاق قال حدثنا محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضى الله عنهما . انه قال اول من اعال الفرائض عمر . وايم الله لو قدم من قدم الله واخر من اخر الله ما عالت فريضة . فقيل له وأيها قدم الله وأيها اخّر . فقال كل فريضة لم يبطلها عن فريضة الا إلى فريضة فهذا ما قدم الله عز وجل . وكل فريضة اذا ازالت عن فرضها لم يكن لها الا ما بقى فتلك التى اخّر الله عز وجل . ( والذي قدم الله ) كالزوج والزوجة والام . ( والذي اخّر ) كالاخوات والبنات . فاذا اجتمع من قدم الله عز وجل و من اخّر بدء به من قدم فاعطى حقه كاملا . فان بقى شيء كان لمن اخر وان لم يبق شيء فلا شيء له .
تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 641 | أبي الفتح الجرجاني / ميرزا ولي الله الاشراقي