تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
وارث نبوت نيز مىتواند بود بخلاف دختر .
هامش
فانها اذا ضاقت تزاحمت حقوق الغرماء فينقص من كل منهم بالنسبة . ( ما الوجه فى التفكيك فى تلك الحقوق ) اقول الوجه فى ذلك ان تعلق حقوق الغرماء بالتركة كان به سبب اقدام المديون والديان أنفسهم . او به سبب عروض خسارة او ضرر أوجبا نقص المال عن قدر الدين فينقص من حقوقهم بالنسبة حيث ان الامتناع بالخيار لا ينافى الخيار فيصلحه العقلاء بالعول . وهذا بخلاف العول فى الفرائض فان السبب فى ذلك انما كان بجعل الشارع تعالى حيث جعل الفريضة من ستة فالاصلاح بالعول لأجل التناقص يستلزم نسبة الجهل إلى الله او التكليف بالمحال وكلاهما محال على الله سبحانه . وبالجملة اصلاح نقصان التركة عن حقوق الغرماء امر ممكن الوقوع من دون اى محذور . حيث ان الخسارة التجارية او جهل الديان بالنقصان فى البدو او الاقدام على الدين مع العلم بذلك والتحمل بالضرر امر ممكن فالاصلاح فى العرف بالعول والتنقيص لا يستلزم محالا اصلا وكيف كان العول فى الفرائض باطل لاستلزامه نسبة الجهل إلى الله او القول بجواز التكليف بما لا يطاق تعالى الله عما يقول الظالمون . ( على عليه السّلام وتظلمه ممن اعال ) أيتها الامة المتحيرة بعد نبيها اما انكم لو قدمتم من قدم الله واخّرتم من اخّر الله وجعلتم الولاية والوراثة حيث جعلها الله ما عال ولى الله