تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
وَلِيًّا او وليه ) .
هامش
ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن وان كن اربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء . ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث . ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والانثى . ولا يحجبهم عن الثلث الا الولد والوالد . والدية تقسم على من احرز الميراث . قال الفضل وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب . وفيه دليل . انه لا يرث الاخوة والاخوات مع الولد شيئا . ولا يرث الجد مع الولد شيئا . وفيه دليل . ان الام يحجب الاخوة عن الميراث . ( تذكرة ) قال الشيخ الصدوق اعلى الله مقامه فى الفقيه ج 4 ص 544 بعد ايراد الحديث . ( فان قال قائل ) انما قال والد و لم يقل والدين ولا قال والدة ( قيل ) هذا جايز كما يقال ولد يدخل فيه الذكر والانثى وقد تسمى الام والدا اذا جمعتها مع الاب يقول الله عز وجل ( ولأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) واحد الابوين هى الام وقد سماها الله أبا حين جمعها مع الاب . وكذلك قال ( الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ ) واحد الوالدين هى الام وقد سماها الله والدا كما سماها ابا . وهذا واضح بين والحمد للَّه انتهى كلامه . ( تبيين ) المخرج فى الفرائض القرآنية هى الستة وقد عبر على ( ع ) فى الحديث