وَلِيًّا او وليه ) .
هامش
ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن وان كن اربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء .
ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث .
ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والانثى .
ولا يحجبهم عن الثلث الا الولد والوالد .
والدية تقسم على من احرز الميراث .
قال الفضل وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب .
وفيه دليل .
انه لا يرث الاخوة والاخوات مع الولد شيئا .
ولا يرث الجد مع الولد شيئا .
وفيه دليل .
ان الام يحجب الاخوة عن الميراث .
( تذكرة ) قال الشيخ الصدوق اعلى الله مقامه فى الفقيه ج 4 ص 544 بعد ايراد الحديث .
( فان قال قائل ) انما قال والد و لم يقل والدين ولا قال والدة ( قيل ) هذا جايز كما يقال ولد يدخل فيه الذكر والانثى وقد تسمى الام والدا اذا جمعتها مع الاب يقول الله عز وجل ( ولأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) واحد الابوين هى الام وقد سماها الله أبا حين جمعها مع الاب .
وكذلك قال ( الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ ) واحد الوالدين هى الام وقد سماها الله والدا كما سماها ابا . وهذا واضح بين والحمد للَّه انتهى كلامه .
( تبيين ) المخرج فى الفرائض القرآنية هى الستة وقد عبر على ( ع ) فى الحديث