به جهت فوايد ديگر باشد مثل آن كه طبيعت بشر مايلتر است به پسر و آن كه پسر
هامش
والثمن لا يكون عددا صحيحا من المخرج ( الستة ) فلا بد ح ان يجعل المخرج من اثنى عشر او من اربع وعشرين هذا اذا اعتبرنا اخراج السهام بالعدد الصحيح و اما اذا لم نعتبر ذلك فحينئذ يكفى كل عدد وان انجر إلى الكسر فعلى هذا فيخرج .
( الربع ) من الستة وهو الواحد والنصف و ( الثمن ) وهو ثلاثة ارباع كما مر .
فالاقرب ان يقال بعدم ملاحظة سهم الزوجة والزوج أولا فيخرج السهام من ستة بلا كسر .
حيث ان العول انما يكون به سبب دخول احد الزوجين على الاقرباء ان اعتبر حقهم فى عرض حق الورثة .
و اما اذا اعتبرا فى طول حقوقهم بان يكون الزوجان اقدمين فلا يتحقق التزاحم مع التقدم والتأخر وهذا واضح .
( منشاء الاختلافات بين ابن عباس وغيره )
( اقول ) الاختلاف بين ابن عباس وغيره فى الصدر الاول انما كان مبينا على ان حق الزوجين هل كان فى طول حقوق الورثة او فى عرضها .
فعلى الاول لم يتحقق تزاحم اصلا كما ذهب اليه ابن عباس ( رض ) وايده الائمة الهداة ( ع ) كما مر .
كما هو الامر فى تعلق حق المرتهن و حق الغرماء بالعين المرهونة .
فان حق المرتهن مقدم على حق الغرماء من دون تزاحم .
فان الرهن اذا ضاق لم يتزاحم حق المرتهن و حق الغرماء .
و ( على الثانى ) يتحقق التزاحم كما ذهب اليه غيره نظير تعلق حقوق الغرماء بالتركة