تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
و اين استدلال ظاهر البطلانست زيرا كه تخصيص به پسر مىتواند بود كه
هامش
السابق عن الواحد بالسهم حيث قال ( ع ) : ( الثلثان : اربعة اسهم ) بمعنى ان ثلث المخرج ( الستة ) اثنان فيصير الثلثان اربعا . ( النصف : ثلاثة اسهم ) بمعنى ان نصف المخرج ( الستة ) ثلث . ( الثلث : سهمان ) لكون النصف من الستة اثنين . ( الربع : سهم و نصف ) بمعنى ان ربع المخرج كان واحد ونصفا . ( الثمن : ثلاثة ارباع سهم ) للعلم بان ثمن المخرج وهى الستة كان واحدا غير ربع فيعبر عنه بثلاثة ارباع من سهم واحد . ( لا يخفى ) على الفقيه ان حذف الامام السدس من تلك الفروض فى هذا الحديث انما كان لأجل البداهة بان سدس الستة يكون واحدا صحيحا وكان مما يعرفه البدوى فضلا عن اولى النهى وهذا بخلاف ساير الكسور منها لمكان تطرق التروى فيها . ومع ذلك كله لما بين ( ع ) ان الثلث كان سهمان علم منه ان السدس وهو نصف الثلث كان سهما واحدا فلاجل ذلك اعرض عن التعرض بذلك فافهم وكن من الشاكرين . ما الوجه فى تطرق العول على السهام ( اقول ) الوجه فى ذلك أن سهام الاقرباء تكون من ستة على ما نص عليها القرآن على العدد الصحيح من دون كسر اعنى النصف والثلث والسدس . هذا فيما اذا لم يدخل الزوج والزوجة . و اما اذا دخل الزوج او الزوجة فحينئذ يتطرق الكسر على السهام فان الربع .