تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
ومراد از ( ولد ) اينجا نيز عامتر است از پسر و دختر ( 1 ) چنان كه متبادر است بلكه عامتر است از آن كه بىواسطه باشد يا بواسطه چنان كه گذشت . پس قول او ( لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ) وقول او ( إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) دالند بر آن كه ميراث بردن هر يك از برادر و خواهر از ديگرى مشروط است به آن كه فرزند نمانده باشد از او اصلا نه پسر و نه دختر . ليكن اين شرط كافى نيست بلكه شرط است كه پدر و مادر نيز نمانده باشند چنان كه معلوم شد از آيت سابق ( 2 ) پس آن كه مخالفان برادر را از خواهر با وجود دختر او نصف مال او را ميراث مىدهند مخالفت قرآن مىكنند ( 3 ) .
هامش
( 1 ) به جهت اين كه لفظ ولد اطلاق مىشود لغة وعرفا بر فرزند خواه مذكر باشد خواه مؤنث چنانچه در آيه ء ( يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) استعمال شده است در ذكور واناث . ( 2 ) والوجه فى ذلك ان الكلام فى الكلالة وهى على ما هو المنصوص لغة وسنة من لا يكون والدا ولا ولدا . ( 3 ) والوجه فى ذلك ان الظاهر من الآية هو اشتراط ارث الاخوة من الاخت وبالعكس بعدم الولد والولد قد يشمل الذكر والاناث كما هو الامر فى آية ( يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) وهذا هو المصرح به فى اللغة والمنصوص عليه من اهل البيت عليهم السلام وهو مذهب ابن عباس ره . ومع هذا لا ينظر إلى ما روى من ان الاخوات مع البنات عصبة فلا تحجب البنت الاخ . لانه خبر واحد يخالف نص القرآن واجماع علماء اهل البيت ورواياتهم صلوات الله عليهم اجمعين فلا معنى للقول بالعصبة حيث ان ظاهر الآية ( وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) عدم ارث الاخ مع البنت لانه اشتراط فى ارث الاخ مطلقا نفى الولد مطلقا .