تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
وضمير ( كانَتَا ) راجع است به كلاله وتثنيه ء او به اعتبار خبر است وضمير : ( كانُوا ) نيز راجع است به كلاله و جمعيت او به اعتبار خبر است . ومراد از اخوة عامتر است از اخوة واخوات بر سبيل تغليب . وقول او ( أَنْ تَضِلُّوا ) مفعول له : ( يُبَيِّنُ الله ) است بحذف مضاف يعنى ( كراهية ان تضلوا ) . وآيت مذكوره دالست بر آن كه ميراث يك خواهر نصف مال است . وميراث دو خواهر يا بيشتر دو بخش از سه بخش مال . وميراث برادر و خواهر با هم دو برابر حصه ء هر خواهر است هر برادر را و نصف حصه ء هر برادر است هر خواهر را . وميراث برادر بىخواهر وبىوارث ديگر تمام مال است ( 1 ) به قرابت خواه
هامش
بل لو اريد من نفى الولد خصوص الذكر للزم الاجمال وعدم فهم شيء منها لإطلاق الوضع وهذا باطل لكونه تعالى فى مقام البيان ولا يصح تأخير البيان عن وقت الحاجة ومع ذلك كله ان مفهوم الكلالة ان كان المراد منها الميت كما قيل يدل على عدم ارث الاخوة مطلقا مع الولد والوالد وهو مقرر عند العامة ايضا فى الوالد . وقوله تعالى ( و ( هُوَ يَرِثُها ) اى مالها كله ( يدل ) على ان الاخ كان من ذوى الفروض والحال ان الاحكام يجب ان يستخرج من الآية لا ان الآية لا بد ان ينطبق بالأحكام التى قرروها بآرائهم المستنبطة من الاستحسانات والاقيسة فان دين الله لا يصاب بالعقول . ( 1 ) به جهت ظهور قوله تعالى ( وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) يعنى برادر به كليه ء مال وارث مىشود در صورتى كه ميت را ولدى نباشد . وارث بودن جنس برادر به كليه ء مال خواهر بعنوان فرض است
تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 614 | أبي الفتح الجرجاني / ميرزا ولي الله الاشراقي