هامش
در عقب جمله هاى عديده ظاهر در رجوع به جمله ء اخيره است مگر اين كه دليل محكمى قائم به رجوع بجميع آنها باشد .
وعلاوه بنا بر ارجاع صفت به مجموع جملتين لازم آيد كه كلمه ء من بنا به گفته ء ما نشويه و به گفته ء مشهور ابتدائيه باشد نسبت به جمله ء اخيره وبيانيه باشد نسبت به جمله ء پيشين ( أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) و اين هم جايز نيست نه بعنوان حقيقت و نه بعنوان مجاز .
وقول بحذف قيد از جمله ء اولى به قرينه ء قيد جمله ء ثانيه بدون قرينه خلاف قواعد عربية است .
تفصيل المحرمات فى الآية در آيه ء شريفه ء ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) الخ هفت طايفه از زنان به واسطه ء نسب و هفت طايفه به واسطه ء سبب حرام است وفقهاء رضوان الله عليهم در ضبط محرمات نسبيه دو تا عبارت گفته اند : يكى تفصيلى دومى اجمالى ( اما التفصيلى ) فنقول المحرمات بالنسب عدة من النساء :
1 - الام : وهى كل امرأة رجع نسبك إليها بالولادة بلا واسطة او مع واسطة الاب او الام كالجدات من طرف الابن او من طرف الام .
وبعبارة اخرى : هى كل انثى ولدتك او ولدت من ولدك .
2 - البنت : وهى كل امرأة رجع نسبها إليك بالولادة بلا واسطة او بواسطة ذكر او انثى فتدخل بنات البنين وبنات البنات .
وبعبارة اخرى : هى كل انثى ولدتها او ولدت من ولدها .
3 - الاخت : لأب كانت او لام او لهما ، وهى كل امرأة ولدها نفس من ولدك بلا واسطة .
4 - العمة : وهى كل انثى هو اخت ذكر ولدك بواسطة او بلا واسطة سواء كان من جهة الاب او الام او منهما فتدخل اخت ابى أمك واخت ابى جدك .
وبعبارة اخرى : كل ذكر رجع نسبك اليه فاخته عمتك وبعبارة ثالثة : كل امرأة ولدها وولد اباك أو أبا ابيك او ابا أمك بالغا ما بلغ شخص واحد .
5 - الخالة : وهى مثل العمة ، الا ان النسبة هنا إلى الام بمنزلة الاب هناك فتدخل فيها