وصل في فصل ما أكل صاحب التمر والزرع من تمره وزرعه قبل الحصاد والجذاذ
( 31 ) فمن قائل : يحسب ذلك عليه في النصاب . ومن قائل : لا يحسب عليه ، ويترك الخارص لرب المال ما أكل هو وأهله ، ويأكل .
( عناية الزكاة أثرت في الحظر )
( 32 ) وصل : الاعتبار . - ثمر الإنسان وزرعه ( هي ) أعماله . وأعماله واجبة ومندوب إليها ومباحة خاصة . وأما المكروه والمحظور فلا دخول لهما هنا ، ولا سيما المحظور خاصة في الزكاة . وقد يدخل في الزكاة بوجه خاص في فعل المحظور . وذلك أن المؤمن لا تخلص له معصية أصلا من غير أن تكون مشوبة بطاعة . وهم « الذين * ( خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وآخَرَ سَيِّئاً ) * » .