وصل في فصل : من فعل في صومه ما هو مختلف فيه كالحجامة والاستقاء وبلع الحصى والمسافر يفطر أول يوم يخرج عند من يرى أنه ليس له أن يفطر
( 249 ) فكل من أوجب في هذه الأفعال وأشباهها الفطر اختلفوا . فمن قائل منهم : عليه القضاء . ومن قائل منهم : عليه القضاء والكفارة . وهكذا كل مختلف فيه . - والذي أذهب إليه مما ذكرناه أن الاستقاء فيه القضاء للخبر . وقد تقدم اعتبار ما ذكرناه من هذه الأفعال . فمن أفطر في يوم يجوز له الإفطار فيه - كالمرأة تفطر قبل أن تحيض ثم تحيض في ذلك اليوم ، والمريض والمسافر يفطران قبل المرض وقبل السفر ، ثم يمرض في ذلك اليوم أو يسافر - فمذهبنا : عليه القضاء ولا كفارة .
( 250 ) وإنما أوجبنا عليه القضاء لأنها حاضت ، أو مرض ، أو سافر .