وصل في فصل الطهارة من الجنابة للصائم
( 162 ) فالجمهور على أن الطهارة من الجنابة ليست شرطا في صحة الصوم ، وأن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم ، إلا بعضهم فإنه ذهب إلى أنه إذا تعمد ذلك أفسد صومه . وهو قول ينقل عن النخعي وطاوس وعروة بن الزبير . وقد روى عن أبي هريرة ذلك في المتعمد وغير المتعمد . وكان يقول : « من أصبح جنبا في رمضان أفطر » . وكان يقول :
« ما أنا قلته ، محمد - ص ! - قاله - ورب الكعبة ! - » .
وقال بعض المالكيين : إن الحائض إذا طهرت قبل الفجر فأخرت الغسل ، أن يومها يوم فطر .
( الجنابة هي الغربة والغربة بعد )
( 163 ) وصل : الاعتبار في هذا . - الجنابة ( هي ) الغربة ، والغربة بعد . والحيض أذى ، والأذى يوجب البعد . وأعنى الأذى الخاص ، مثل