وصل في فصل وقت النية للصوم
( 158 ) فمن قائل : لا يجزى الصيام إلا بنية قبل الفجر مطلقا ، في جميع أنواع الصوم . - ومن قائل : تجزى النية بعد الفجر في صوم التطوع ، لا في الفروض . - ومن قائل : تجزى النية بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين والنافلة ، ولا تجزى في ( الصيام ) الواجب في الذمة .
( الفجر - كالاسم الإلهي - علامة على طلوع الشمس )
( 159 ) وصل : الاعتبار في ذلك . - الفجر علامة على طلوع الشمس .
فهو كالاسم الإلهي من حيث دلالته على المسمى به ، لا على المعنى الذي تميز به عن غيره من الأسماء . - والقاصد للصوم قد يقصده اضطرارا واختيارا .
والإنسان ، في علمه بالله ، قد يكون صاحب نظر فكرى أو صاحب شهود .
فمن كان علمه بالله عن نظر في دليل ، فلا بد أن يطلب على الدليل الموصل