( كميات « الموزون » وكميات « العدد » )
( 730 ) فهذا معرفة « النصاب » بما هو نصاب ، لا بما هو نصاب في كذا فان ذلك يرد في نصاب ما تخرج منه الزكاة . ويندرج في هذا الباب معرفة ما له كمية واحدة وكميات كثيرة . فان لنا في ذلك مذهبا من أجل أن قطعة الفضة أو الذهب قد تكون غير مسكوكة ، فتكون جسما واحدا ، فإذا وزنت ( أي أصبحت مسكوكة ) أعطى وزنها النصاب أو أزيد من ذلك . فمن كونها جسما واحدا هل لذلك الجسم كمية واحدة ، أو كميات كثيرة ، أعنى أزيد من واحد ؟
( 731 ) فاعلم أن الأعداد نعطى في الشيء كثرة الكميات وقلتها . والعدد ( نفسه ) كمية . فإن كان العدد بسيطا غير مركب فليس له غير كمية واحدة ، وهو من الواحد إلى العشرة ، إلى عقد العشرات ، عقدا عقدا : كالعشرين والثلاثين إلى المائة ، إلى المائتين ، إلى الألف ، إلى الألفين . وانتهى الأمر . - فإذا كان الموزون أو المكيل ينطلق عليه - وهو