تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
مما يحتاج إليه ولا بد . ومن عرف هذه المسالة عرف هل يصح إثبات « الجوهر الفرد » الذي هو « الجزء الذي لا يقبل القسمة » ، أم لا يصح ؟

( أصناف العدد في نصاب الزكاة )

( 733 ) ثم لتعلم أن من حكمة الشرع جمعه أصناف العدد فيما تجب فيه الزكاة وهي « الفردية » - فجعلها في الحيوان . فكان في ثلاثة أصناف - والثلاثة أول الأفراد - وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم . وجعل « الشفعية » في صنفين : في المعدن - وهو الذهب والفضة ، وفي الحبوب وهو الحنطة والشعير . وجعل « الأحدية » من الثمر : وهو التمر خاصة . - هذا بالاتفاق بلا خلاف . وما عدا هذا مما يزكى ، فبخلاف غير مجمع عليه . فمنه خلاف شاذ ، ومنه غير شاذ .