فإذا أعطيت لصنف منهم دون صنف ، فقد برئت الذمة . وهي مسألة خلاف .
( 443 ) فهذا المقرض باية * ( من ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله ) * و * ( إِنْ تُقْرِضُوا الله ) * - لا يأخذها بحكم الوجوب . والمقرض باية الأمر يأخذها بحكم الوجوب لأن المأمور أدى واجبا ، فجزاؤه واجب . - * ( وكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ) * .
فان الايمان واجب . - * ( فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ويُؤْتُونَ الزَّكاةَ والَّذِينَ هُمْ بِآياتِنا يُؤْمِنُونَ ) * وهذه ، كلها ، واجبات . فأوجب ( الله ) الجزاء بالرحمة لهم . بلا شك .
( سبيل الله : هي سبل الخير كلها ، المقربة إلى الله )
( 444 ) « وفي سبيل الله » . - فيمكن أن يريد المجاهدين ، والإنفاق منها في الجهاد . فان العرف في « سبيل الله » ، عند الشرع ، هو الجهاد . وهو الأظهر في هذه الآية . مع أنه يمكن أن يريد ب « سبيل الله » سبل الخير كلها ، المقربة إلى الله .