وصل في تعيين الأصناف الثمانية الذين تقسم الزكاة عليهم اعتبارا
( تعداد أصناف الزكاة الثمانية )
( 423 ) قال الله تعالى * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعامِلِينَ عَلَيْها والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفي الرِّقابِ والْغارِمِينَ وفي سَبِيلِ الله وابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً من الله ) * - يقول : فرضها الله لهؤلاء المذكورين ، فلا يجوز أن تعطى إلى سواهم . وفي إعطائها لصنف واحد ، خلاف .
( توزيع الزكاة على أصناف مستحقيها لا على أشخاصهم )
( 424 ) والذي أذهب إليه : أنه من وجد من هؤلاء الأصناف ، قسمت عليهم الصدقة بحسب ما يوجد منهم ، لكن على الأصناف ، لا على الأشخاص . ولو لم يوجد