( حد النصاب فيما تجب فيه الزكاة على الأعضاء )
( 419 ) هذا ( هو ) حد النصاب فيما تجب فيه الزكاة ، من جميع ما تجب فيه الزكاة . ولا حاجة لتعدادها ، في الحكم الظاهر المشروع ، في تلك الأصناف .
لأن المقصود الاعتبار ، وقد بان ، فاكتفينا بذلك عن تفصيله . - وقد تقدم اعتبار وقت الزكاة . وبقي لنا اعتبار من أخرج الزكاة قبل وقتها .
فان قوما منعوا من ذلك . وبه أقول : وأجازه بعضهم .
( تطهير المحل للخاطر قبل وقوعه )
( 520 ) اعتباره . - تطهير المحل للخاطر قبل وقوعه ( يكون ) بالاستعداد له ، مع علمه بما يخطر له من جهة الكشف الذي هو عليه .
فان قطع بحضوره ولا بد ، لم يجزه ، فإنه راجع إلى الطهارة الأولى . وإذا وقع فلا بد من طهارة لوقوعه بلا شك . فلا يتعدى بالأمور أوقاتها . فان الحكم للوقت . ومن أخرجها قبل الوقت ، فقد عطل حكم الوقت .