يعنى سوگند به خدا كه هر آينه بازى ايستند مردم از ترك نمازهاى جمعه يا هر آينه مهر نهد خداى تعالى بر دلهاى ايشان پس هر آينه باشند از جمله غافلان از ياد خداى تعالى و غير آن از روايات صحيحه كه مذكور است در كتب اصحاب ( 1 )
هامش
( 1 ) اقول الاخبار فى خصوص صلاة الجمعة ووجوبها على كل مكلف الا من وضعت عنهم ، كثيرة كادت تبلغ حد التواتر وقد نقلتها فى كتابنا ( الجمعة ما الجمعة ) والآن نضيف إلى ما ذكره المصنف هنا جملة منها :
الف - ما رواه فى الوسائل ج 3 ص 8 عن الصدوق محمد بن على بن الحسين بإسناده عن الحسين عن ابى عبد الله ( ع ) قال فى صلاة العيدين ( الفطر والاضحى ) اذا كان القوم خمسة او سبعة فانهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة ( فى الفقيه ج 1 ص 169 ) .
ب - وبإسناده عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ( ع ) على من تجب الجمعة قال تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين احدهم الامام فاذا اجتمع و لم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ( الفقيه ج 1 ص 135 ) .
ج - فى الوسائل ج 3 ص 12 عن محمد بن الحسن ( الطوسي ره ) بإسناده عن محمد ابن على بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن عبد الملك عن ابى جعفر ( ع ) قال قال مثلك يهلك و لم يصل فريضة فرضها الله قال قلت كيف اصنع قال صلوا جماعة يعنى صلاة الجمعة ( التهذيب ج 1 ص 322 الاستبصار ج 1 ص 211 ) .
د - فى الوسائل ج 3 ص 13 عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت ابا عبد الله ( ع ) عن الصلاة يوم الجمعة .
فقال ( ع ) اما مع الامام ركعتان و اما من يصلى وحده فهى اربع ركعات بمنزلة الظهر يعنى اذا كان امام يخطب فان لم يكن امام يخطب فهى اربع ركعات وان صلوا جماعة ( الكافي ج 1 ص 117 ) .
ورواه الشيخ ( الطوسي ) بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( التهذيب ج 1 ص 250 ) .
ه - فى الوسائل ايضا عن محمد بن على بن الحسين بإسناده عن زرارة عن ابى جعفر ( ع )