الحق إجباره عليه ، ولو باللجوء إلى الحاكم وإن كان جائرا ، وإن لم يمكن إجباره
فإن كان له مال جاز له أن يأخذ منه بمقدار نفقته بإذن الحاكم الشرعي ، وإلا جاز له
أن يستدين على ذمته بإذن الحاكم ، فتشتغل ذمته بما استدانه ويجب عليه قضاؤه ، وإن
تعذر عليه مراجعة الحاكم رجع إلى بعض عدول المؤمنين واستدان عليه بإذنه ، فيجب عليه
أداؤه .
م - 584 : إذا توقفت صيانة الدين الحنيف ، وأحكامه المقدسة ، وحفظ نواميس المسلمين
، وبلادهم على إنفاق شخص أو أشخاص من أموالهم ، وجب وليس للمنفق في هذا السبيل أن
يقصد الرجوع بالعوض على أحد ، وليس له مطالبة أحد بعوض ما بذله في هذا
المضمار . ( 154 )
- وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل مرفقة بأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله )
عنها :
م - 585 : هل يجوز تصوير أو اخراج مشهد يظهر فيه النبي محمد ( ص ) ، أو أحد الأنبياء
السابقين ، أو الأئمة المعصومين ( ع ) ، أو الرموز التاريخية المقدسة على شاشة
السينما أو التلفزيون ، أو على المسرح ؟
هامش
154 - أحكام الحضانة والنفقات ، مقتبسة بتصرف من كتاب منهاج الصالحين للسيد
السيستاني - المعاملات - القسم الثاني : 120 - 139 .