عليهما ، فلو امتنعا عن حضانته أجبرا عليها .
- 576 : إذا فقد الأبوان فالحضانة للجد من طرف الأب .
م - 577 : يجوز لمن له حق الحضانة من الأبوين وغيرهما ، إيكالها إلى شخص اخر مع
وثوقه بأن هذا الشخص سيقوم بها على الوجه اللازم القيام به شرعا .
م - 578 : يشترط فيمن يثبت له حق الحضانة من الأبوين أو غيرهما ، أن يكون عاقلا
مأمونا على سلامة الولد ، مسلما ، فلو كان الأب كافرا والولد محكوم بالإسلام والأم
مسلمة اختصت أمه بحضانته ، وإذا كان الأب مسلما والأم كافرة كانت حضانته حقا لأبيه
.
م - 579 : يجب على الابن الانفاق على الأبوين .
م - 580 : يجب على الأب الانفاق على الولد ذكرا كان أو أنثى .
م - 581 : يشترط في وجوب الانفاق على القريب فقره ، بمعنى عدم وجدانه لما يحتاج
إليه في معيشته فعلا من طعام وإدام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك .
م - 582 : لا تقدير لنفقة القريب شرعا ، بل الواجب القيام بما يقيم حياته من طعام
وإدام وكسوة ومسكن وغيرها مع ملاحظة حاله وشأنه زمانا ومكانا .
م - 583 : إذا امتنع من وجبت عليه نفقة قريبه عن بذلها ، جاز لمن له
فقه للمغتربين — صفحة 325
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٣٢٥