وأما إذا لم يكن مصرفا للحق الذي قبضه ، فعليه صرف الحصة المقررة منه في موارده
المقررة شرعا .
م - 590 : إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل المرجع نتيجة لما تنسب اليه من تصرفات خاطئة
في الحقوق الشرعية :
أ - فهل يجوز له التحدث عن ذلك بين الناس ، وإن لم يكن متأكدا من صحة ما ينسب
اليه ، وماذا لو تأكد من صحتها ؟
ب - وهل له أن يواصل دفع حقوقه الشرعية اليه ، ما لم يتأكد من عدم وثاقته ؟
* أ - لا يجوز له ذلك في الحالتين ، ولكن في الحالة الثانية بإمكانه إعلام المرجع
مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام ليتخذ ما يراه مناسبا من
الإجراءات .
ب - بل يدفع حقوقه إلى من يتأكد من نزاهته وعمله وفق إجازته ، من صرف البعض من
موارده المقررة - حسب ما تقدم بيانه - وإيصال الباقي إلى المرجع .
م - 591 : هل يجوز صرف سهم الإمام عليه السلام من دون الاستئذان من المرجع ، إذا
قدر الانسان وجود حاجة للصرف يرضى بها الإمام ( ع ) أيا كانت ؟
* لا يجوز ذلك ، ولا يمكن إحراز رضا الإمام ( ع ) بصرف
فقه للمغتربين — صفحة 329
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٣٢٩