تجد قارئي الكريم في هذا الفصل بعض الأحكام والاستفتاءات الشرعية في أمور حيوية
مختلفة ، عز أن تدرج تحت هذا الفصل أو ذاك من الفصول السابقة ، لبعدها عنها ،
فآثرت أن أدرجها تحت فصل مستقل باسم ( متفرقات ) .
فمن المتفرقات هذه الأحكام :
م - 568 : تستحب التسمية بالأسماء المتضمنة للعبودية لله عز وجل ، كما تستحب
التسمية باسم النبي محمد ( ص ) وباقي الأنبياء المرسلين ( ع ) ، وتستحب التسمية باسم
علي والحسن ، والحسين ، وجعفر ، وطالب ، وحمزة ، وفاطمة ، وتكره التسمية بأسماء
أعداء الاسلام وأهل البيت ( ع ) .
م - 569 : حضانة الولد وتربيته ورعايته ذكرا كان أو أنثى مدة سنتين هجريتين من حق
أبويه بالسوية ، فلا يجوز للأب أن يفصل الطفل عن أمه خلال هاتين السنتين ، فإذا
انتهت السنتان الهجريتان كان حق الحضانة للأب فقط ، والأحوط استحبابا أن لا يفصل
الأب المولود عن أمه حتى يبلغ من العمر سبع سنين .
فقه للمغتربين — صفحة 323
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٣٢٣