م - 570 : إذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين الهجريتين ،
ذكرا أو أنثى ، لم يسقط حق الأم في حضانته ما لم تتزوج من غير الأب ، فلا بد من
توافق الأبوين على ممارسة حقهما المشترك في الحضانة بالتناوب أو بأية كيفية أخرى
يتفقان عليها .
م - 571 : إذا تزوجت الأم بعد مفارقتها للأب ، سقط حقها في حضانة ولدها ، وصارت
الحضانة من حق الأب خاصة .
م - 572 : تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا ، فإذا بلغ رشيدا لم يكن لأحد حق
الحضانة عليه ، حتى الأبوين فضلا عن غيرهما ، بل هو مالك لأمر نفسه ذكرا كان أم
أنثى ، فله الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما ، أو من غيرهما ، نعم إذا كان
انفصاله عنهما يوجب أذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه ، لم يجزله مخالفتهما في ذلك ،
وإذا اختلفا ، فالأم مقدمة على الأب .
م - 573 : إذا مات الأب ، فالأم أحق بحضانة ولدها من غيرها ، حتى يبلغ الولد .
م - 574 : إذا ماتت الأم في زمن حضانتها ، اختص الأب بحضانة الولد .
م - 575 : الحضانة كما هي حق للأب والأم فهي كذلك حق للولد
فقه للمغتربين — صفحة 324
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٣٢٤