( 5 )
إحياء الأرض الموات
المراد بالموات : الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها انتفاعا معتدا به ،
ولو بسبب انقطاع الماء عنها ، أو استيلاء المياه أو الأحجار أو الرمال عليها .
وكالأرض التي ينبت فيها الحشيش فتكون مرعى للدواب والأنعام ، وأما الغابات
التي تكثر فيها الأشجار فليست من الموات بل هي من الأراضي العامرة بالذات .
والموات على نوعين :
1 - الموات بالأصل ، وهو ما لم تعرض عليه الحياة من قبل ، وما هو في حكمه
كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال .
2 - الموات بالعارض : وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة
والعمران .
والموات بالأصل ملك للإمام ( عليه السلام ) لأنه من الأنفال ، ولكن يجوز
إحياؤه لكل أحد ، فلو أحياه كان أحق به من غيره .
فقه الحضارة — صفحة 126
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٢٦