شق نهره أسبق من شق نهر الآخر - إن كان هناك سابق ولاحق وعلم ، وإلا فيقبض
الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه ثم ما يليه وهكذا .
10 - تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة ملكهم إذا كانوا
مقدمين على ذلك باختيارهم ، وإما إذا لم يقدم على ذلك إلا البعض لم يجبر
الممتنع ، كما أنه لا يجوز التصرف فيه لغيره إلا بإذنه ، وإذا أذن لهم بالتصرف
فليس لهم مطالبته بحصته من المؤنة إلا إذا كان إقدامهم بطلبه وتعهده ببذل
حصته .
11 - إذا كان النهر مشتركا بين القاصر وغيره ، وكان إقدام غير القاصر
متوقفا على مشاركة القاصر ، إما لعدم اقتداره بدونه أو لغير ذلك ، وجب على
ولي القاصر - مراعاة لمصلحته - إشراكه في التنقية والتعمير ونحوهما ، وبذل
المؤنة من مال القاصر بمقدار حصته .
12 - ليس لصاحب النهر تحويل مجراه إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه بإذنه ،
وكذا غير الرحى أيضا من الأشجار المغروسة على حافتيه وغيرها .
13 - ليس لأحد أن يحمي المرعى ويمنع غيره عن رعي مواشيه إلا أن يكون المرعى
ملكا له ، فيجوز له أن يحميه حينئذ ، نعم لولي المسلمين أن يحمي المراعي
العامة ، ويمنع من الرعي فيها حسب ما تقتضيه المصلحة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) السيستاني / منهاج الصالحين 2 / 273 - 275 .