الحريم ، سواء أكان حريم قناة أو بئر أو قرية أو بستان أو دار أو نهر أو غيره
ذلك ، وإنما لا يجوز لغيره مزاحمته فيه ، باعتبار أنه من متعلقات حقه ( 1 ) .
فإذا عرف هذا ، وبغية توضيح الأمر ، نحدد فيما يأتي مساحة حريم كل ما له
علاقة بالبحث أصلا ومتفرعا في ضوء رأي سماحة السيد مد ظله الوارف .
1 - حريم الدار ، عبارة عن مسلك الدخول إليها والخروج منها في الجهة التي
يفتح إيها باب الدار ، ومطرح ترابها ، ورمادها ، وثلوجها ، ومصب مائها ، وما
شاكل ذلك .
2 - حريم حائط البستان ونحوه ، مقدار طرح ترابه ، والآلات ، والطين والجص إذا
احتاج إلى الترميم والبناء .
3 - حريم النهر ، مقدار طرح ترابه وطينه إذا احتاج إلى الإصلاح والتنقية
والمجاز على حافتيه للمواظبة عليه .
4 - حريم البئر ، موضع وقوف النازح إذا كان الاستقاء منها باليد ، موضع
البهيمة والدولاب والمضخة ، والموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه ،
ومصبه ، ومطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة ونحو ذلك .
5 - حريم القرية ، ما تحتاج إليه في حفظ مصلحها ومصالح أهلها من مجمع ترابها
وكناستها ، ومطرح سمادها ورمادها ، ومجمع أهاليها لمصالحهم ، ومسيل مائها ،
والطرق
هامش
( 1 ) السيستاني / منهاج الصالحين 2 / 259 .