2 - كل ماء من مطر أو غيره لو أجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه ، فهو
من المباحات الأصلية ، فمنحازه بإناء أو غيره وقصد تملكه ملكه من دون فرق بين
المسلم والكافر في ذلك .
3 - مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها ملك الحافر ،
فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها .
4 - إذا شق نهرا من بعض الأنهار الكبار سواء أكان بشقه في أرض مملوكة له ،
أو بشقه في الموات بقصد إحيائه نهرا ، ملك ما يدخل فيه من الماء إذا قصد
تملكه .
5 - إذا كان النهر لأشخاص متعددين ، ملك كل منهم مقدار حصته من النهر ، فإن
كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية ، وإن كانت
بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة ، ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة
استحقاق الأراضي التي تسقى منه .
6 - الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة فلا يجوز
لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين . وعليه فإن أباح كل منهم
لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان ، وبأي مقدار شاء جاز له
ذلك .
7 - إذا وقع بين الشركاء تعاسر وتشاجر ، فإن تراضوا بالتناوب والمهاباة
بالأيام أو الساعات فهو ، وإلا فلا محيص من
فقه الحضارة — صفحة 122
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٢٢