نسوة ، ومنهم من حرم الكرنب ( 1 ) لأنه نبت على دم الحسين ولم يكن قبل ذلك
4 ص 182 .
ج - كنت أود أن لا يكتب هذا الرجل عزوه المختلق في النكاح قبل مراجعة
فقه الإمامية ، حتى يعلم أنهم جمعاء من غير استثناء أحد لا يبيحون نكاح أكثر من
أربع ، فإن النكاح بالتسع من مختصات النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وليس فيه أي
خلاف بينهم وبين العامة .
ولولا أن هذه نسبة مائنة إلى بعض الإمامية ، لدل القارئ عليه ونوه باسمه أو
بكتابه ، لكنه لم يعرفه ، ولا قرأ كتابه ، ولا سمعت أذناه ذكره ، غير أن حقده المحتدم
أبى إلا أن يفتري على بعضهم حيث لم تسعه الفرية على الجميع .
كما كنت أود أن لا يملي عن الكرنب حديثا يفتري به قبل استطراقه بلاد
الشيعة ، حتى يجدهم كيف يزرعون الكرنب ويستمرأون أكله مزيجا بمطبوخ الأرز
ومقلى القمح [ البلغور ] ، يفعل ذلك علماؤهم والعامة منهم وأعوانهم وساقتهم ، وما
سمعت أذنا أحد منهم كلمة حظر عن أحد منهم ، ولا نقل عن محدث أو مؤرخ
أو لغوي أو قصاص أوخضروي بأنه نبت على دم الحسين ( عليه السلام ) ولم يكن
قبل ذلك .
هامش
( 1 ) قال ابن منظور في لسان العرب 1 : 716 كرنب : الكرنب : بقلة . قال
ابن سيده : الكرنب : هذا الذي يقال له السلق .