تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
الرابع : إطلاق دليل البذل ، فإنه يصدق ببذل التتمة كما يصدق ببذل الجميع . وفيه أن الموضوع المأخوذ في الدليل عرض الحج وهو ظاهر في بذل الجميع . فإذا لا دليل على ذلك ، ولكن الظاهر من كل من تعرض للمسألة التسالم على ذلك ، راجع القواعد والتذكرة والمسالك وجامع المقاصد والمستند وغيرها . ومما ذكرناه ظهر حكم ما لو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود ، فإنه لا ينبغي التوقف في عدم وجوب الحج ، لظهور عرض الحج في بذل ما يحتاج إليه في الذهاب والاياب . اشتراط مؤونة العيال في الاستطاعة البذلية 3 - ظاهر كلمات الأصحاب اعتبار بذل مؤونة العيال في الاستطاعة البذلية مدة غيبته ، بل يظهر من عبارة الجواهر الاجماع على الاعتبار ، قال فيها : بل إن لم يقم الاجماع على اعتبار بذل مؤونة العيال في الوجوب أمكن منعه في المعسر عنها . انتهى . وتحقيق الكلام : أن من يبذل له مؤونة السفر تارة يكون له ما يمون به عياله ، وأخرى لا يكون له ذلك ، وعلى الثاني قد يتمكن من الانفاق على العيال مع ترك الحج ، وقد لا يتمكن من ذلك ، وعلى الثاني إما أن يجب عليه نفقة من في عيلولته وإما لا تجب عليه ، وعلى الثاني قد يكون ترك الانفاق حرجيا عليه - أي على المعيل - وقد لا يكون كذلك . فإن كان له ما يمون به عياله لا يعتبر بذل مؤونة العيال في وجوب حج ، لأن مقتضى إطلاق النص عدم اعتباره ، ولا دليل آخر على اعتباره ، وما دل على اعتبار المؤونة إنما يدل على اعتبار وجودها المتحقق في الفرض ، مع أنه مختص بالاستطاعة المالية .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 97 | السيد محمد صادق الروحاني