فقه الصادق ( ع ) — صفحة 454
الفصل الخامس : في الحج المندوب وفيه مسائل : الأولى : يستحب لفاقد شرائط الاستطاعة أو بعضها أن يحج مهما أمكن بلا خلاف فيه ، وكذا من أتى بوظيفته من الحج الواجب . ويشهد به نصوص كثيرة ، وقد ذكرت في الوسائل تحت أبواب ، وذكر في كل باب روايات كثيرة : منها : باب استحباب الحج والعمرة عينا في كل عام وادمانهما ولو بالاستنابة ، وقد نقل في ذلك الباب تسعة أحاديث . ومنها : باب استحباب تكرار الحج والعمرة بقدر القدرة . وذكر فيه أربعة وثلاثون حديثا . ومنها : باب استحباب التطوع بالحج ولو بالاستدانة . وذكر فيه عشرة أحاديث . ومنها : أبواب ثلاثة في استحباب اختيار الحج المندوب على الصدقة ، وعلى العتق ، وعلى الجهاد مع غير الإمام . وذكر فيها سبعة وعشرون حديثا . ومنها غير ذلك من الأبواب . ويستحب تكراره في كل سنة . ويشهد به : - مضافا إلى الاطلاقات الحاثة عليه ، وإلى ما ورد في حج المعصومين عليهم السلام - خبر عذافر ، قال أبو عبد الله عليه السلام : ما يمنعك من الحج في كل سنة ؟ قلت : جعلت فداك العيال . قال ، فقال : إذا مت فمن لعيالك ؟ أطعم عيالك الخل