تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
شرح

المطلب الثاني : في النيابة

قد تقدم في بعض المباحث المتقدمة أن النيابة عن الحي أو الميت خلاف الأصل ، وأن إطلاق الصيغة ، بل توجه الأمر نفسه أيضا يقتضيان المباشرة فسقوط الواجب بفعل الغير يتوقف على ورود دليل تعبدي ، وقد ورد في عدة موارد منها : الحج المندوب عن الميت والحي ، والحج الواجب عن الميت ، وعن الحي في بعض الصور ، وقد تقدم تفصيله . ( و ) إنما الكلام في المقام فيما يعتبر في النائب والمنوب عنه وحقيقة النيابة وشرائطها . ( أما النائب فشرطه ) أمور : الأول ( الاسلام ) بلا خلاف في اعتباره ، وفي الجواهر : إجماعا بقسميه . واستدلوا له بعدم تمشي قصد القربة منه . وقد تقدم ما فيه . والحق أن يستدل له - مضافا إلى ما تقدم من عدم صحة حج الكافر ، لتسالم الأصحاب عليه ، ولتوقف بعض الأعمال على دخوله الحرم وهو ممنوع منه ، ولتوقف بعض أعماله كالطواف على طهارة البدن وهو نجس - بخبر مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تحج عن الرجل الصرورة ، فقال : إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة . الحديث ( 1 ) . وخبر الآخر عنه ( ع ) قال : سألته أتحج المرأة عن الرجل ؟ فقال عليه السلام :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب النيابة في الحج حديث 4 .