تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
شرح
بالانعقاد فالظاهر أنه يجب القضاء مخيرا ، لأن فرض انعقاد النذر إنما هو فرض أن الثابت في الذمة أحدهما بنحو التخيير ، فيجب القضاء كذلك . وما في العروة من أنه يمكن أن يقال بالاختصاص بالذي كان متمكنا منه بدعوى : أن النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكن منه . غير تام ، إذ النذر لا يقبل التبعيض في الانعقاد ، فإن انعقد ففي متعلقه لا في بعضه ، وإلا فكذلك ، فالأظهر أنه على فرض الانعقاد يجب القضاء على الولي مخيرا .

نذر الحج ماشيا

مسألة 10 : لو نذر المشي في سفره إلى الحج الواجب أو المستحب بحيث كان المنذور خصوصية المشي لا الحج ماشيا انعقد ووجب الوفاء به بلا خلاف فيه في الجملة ، وإنما الخلاف فيما إذا كان الركوب أفضل . وكيف كان فيقع الكلام أولا فيما يقتضيه القاعدة ، ثم في مقتضى النصوص الخاصة . أما الأول فيبتنى على بيان مسألة وهي : أنه هل المشي إلى الحج أفضل أو الركوب ، أم هناك ؟ تفصيل . ونخبة القول فيها : أن في المقام طائفتين من النصوص . الأولى ما يدل على أفضلية المشي كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل ( 1 ) . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) عن فضل المشي ، فقال : الحسن بن علي ( ع ) قاسم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1 .