تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
بالرجعية . وأما المعتدة للوفاة فيجوز لها الحج واجبا كان أو مندوبا بلا خلاف . ويشهد له - مضافا إلى الأصل - جملة من النصوص ، كموثق زرارة عن إمامنا الصادق عليه السلام عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أتحج ؟ فقال عليه السلام : نعم ( 1 ) . ونحوه غيره .

الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين

الفصل الثالث : في الحج الواجب بالعارض ، وله أنواع ثلاثة : الواجب بالنذر وأخويه ، الواجب بالنيابة ، والواجب بالافساد ، وحيث إن الأخير يذكر في طي مسائل الحج وموارد فساده فيكتفى في المقام بذكر الأولين ، فهاهنا مطلبان : الأول : في الواجب بالنذر وأخويه - والمصنف - ره - مع أنه أشار إليه في أول هذا الباب لم يتعرض لمسائله ، وكيف كان فتنقيح القول فيه في طي مسائل : 1 - قال في المنتهى : النذر والعهد واليمين أسباب في وجوب الحج إذا تعلقت به بلا خلاف - إلى أن قال - ولا خلاف بين المسلمين في ذلك . انتهى . وفي المستند : لا شك في انعقاد نذر الحج وعهده ويمينه ، وانعقد عليه الاجماع ، ودلت عليه النصوص بالعموم والخصوص . انتهى ، ونحوهما كلمات غيرهما . وتفصيل القول في ذلك وبيان حقيقة النذر والعهد واليمين ، وأن النذر والعهد من الايقاعات واليمين من قبيل الوعد ، وأنه هل هو من نوع الخبر أم لا ، ووجوب الوفاء بكل واحد منها - موضح في أبوابها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 61 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 2 .