ويشترط في المندوب
شرح
( ويشترط ) إذن الزوج ( في ) الحج ( المندوب ) كما هو المشهور .
وفي المنتهى : ولا نعلم فيه خلافا . انتهى .
وفي المستند : بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة ، ولا نعلم فيه خلافا كما عن
المنتهى ، بل الاجماع كما في المدارك ، بل لعله إجماع محقق . انتهى .
واستدل له المصنف - ره - وغيره بأن حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما
ليس بواجب .
وأورد عليه سيد المدارك - ره - بأنه إنما يقتضي المنع من الحج إذا استلزم
تفويت حق الزوج ، والمدعى أعم من ذلك .
ولكن يرد على السيد - ره - أنه من حقوق الزوج على الزوجة أن لا تخرج
من بيتها إلا بإذنه ، لاحظ . صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في
حقوق الزوج على الزوجة : ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ( 1 ) . ونحوه غيره ، فخروجها
بغير إذنه يستلزم تفويت حقه مطلقا .
وقد يستدل له بموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته
عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها : أحجني مرة أخرى أله أن
يمنعها ؟ قال عليه السلام : نعم ويقول لها : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا ( 2 ) .
وقد جعله المصنف - ره - في المنتهى ، والفاضل النراقي في المستند مؤيدا نظرا
إلى أنه لا يدل على اعتبار الإذن ، بل يدل على أن له منعها من ذلك .
وفي الجواهر : بل يومئ إليه أيضا حق الاسكان الذي تعيينه إلى الزوج ، وكذا
عن كشف اللثام .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 79 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 2 .