تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
ويشترط في المندوب
شرح
( ويشترط ) إذن الزوج ( في ) الحج ( المندوب ) كما هو المشهور . وفي المنتهى : ولا نعلم فيه خلافا . انتهى . وفي المستند : بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة ، ولا نعلم فيه خلافا كما عن المنتهى ، بل الاجماع كما في المدارك ، بل لعله إجماع محقق . انتهى . واستدل له المصنف - ره - وغيره بأن حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب . وأورد عليه سيد المدارك - ره - بأنه إنما يقتضي المنع من الحج إذا استلزم تفويت حق الزوج ، والمدعى أعم من ذلك . ولكن يرد على السيد - ره - أنه من حقوق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه ، لاحظ . صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حقوق الزوج على الزوجة : ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ( 1 ) . ونحوه غيره ، فخروجها بغير إذنه يستلزم تفويت حقه مطلقا . وقد يستدل له بموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها : أحجني مرة أخرى أله أن يمنعها ؟ قال عليه السلام : نعم ويقول لها : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا ( 2 ) . وقد جعله المصنف - ره - في المنتهى ، والفاضل النراقي في المستند مؤيدا نظرا إلى أنه لا يدل على اعتبار الإذن ، بل يدل على أن له منعها من ذلك . وفي الجواهر : بل يومئ إليه أيضا حق الاسكان الذي تعيينه إلى الزوج ، وكذا عن كشف اللثام .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 79 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 2 .