شرح
الوجوب ، فلاحظ النصوص ، فالأظهر لزوم التزويج .
نعم إذا كان ذلك مهانة لها ويشق عليها ذلك ، فالظاهر سقوط وجوب الحج ،
لقاعدة نفي العسر والحرج .
ومع عدم الأمن وعدم التمكن من استصحاب من تكون مأمونة مع مصاحبته
ولو بالتزويج - لو حجت فإن كان عدم الأمن قبل الميقات أجزأ عن حجة الاسلام
وإن كان متحققا بعده فالظاهر عدم إجزائه ، إذ مع فرض أهمية حفظ الفرج والعرض
لا محالة يكون التكليف بالحج ساقطا ، ولا يمكن الالتزام فيه بالترتب ، لما تقدم من
عدم جريانه فيما يكون مشروطا بالقدرة الشرعية .
فهل يجب عليها الاستنابة أم لا ؟ وجهان ، أظهرهما : ذلك ، لما تقدم من وجوب
الاستنابة على الموسر من حيث المال غير المتمكن من المباشرة .
هذا إذا لم تكن عالمة بحصول الأمن في السنوات اللاحقة ، وإلا فلا يجب
عليها الاستنابة ، وقد تقدم وجه ذلك وتفصيل الكلام فيه في المسألة السادسة .