تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
ولا يشترط في المرأة المحرم .
شرح

استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم

الثالثة عشر : ( ولا يشترط في ) وجوب الحج على ( المرأة ) واستطاعتها وجود ( المحرم ) بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة ، بل بالاجماع كما عن المنتهى وغيره . كذا في المستند . وفي الجواهر : بلا خلاف أجده بيننا . انتهى . وفي التذكرة : وليس المحرم شرطا في وجوب الحج عليها مع الاستغناء عنه عند علمائنا . انتهى . ويشهد به جملة من النصوص ، كصحيح هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج ؟ قال عليه السلام : نعم إذا كانت مأمونة ( 1 ) . وصحيح صفوان الجمال ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قد عرفتني بعملي تأتيني المرأة أعرفها باسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم . فقال عليه السلام : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها فإن المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلا هذه الآية ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) ( 2 ) . وصحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولي ، فقال عليه السلام : لا بأس تخرج مع قوم ثقات ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 3 .