تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر فإن كان يطيق أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج ( 1 ) . وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال قلت له : من عرض عليه الحج فاستحيى أن يقبله أهو ممن يستطيع الحج ؟ قال ( عليه السلام ) : مره فلا يستحيي ولو على حمار أبتر وإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل ( 2 ) . وخبره الآخر قلت لأبي عبد الله قول الله عز وجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) فقال ( عليه السلام ) : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده . قلت : لا يقدر على المشي . قال ( عليه السلام ) : يخرج ويمشي ويركب . قلت : لا يقدر على ذلك أعني المشي قال ( عليه السلام ) : يخدم القوم ويمشي معهم ( 3 ) ونحوها غيرها . وأكثر هذه الأخبار وإن وردت في الاستطاعة البذلية إلا أن الظاهر منها أنها تفسر الاستطاعة التي علق عليها وجوب الحج في الكتاب والسنة وعليه فلا عبرة بخصوص المورد . وقد ذكر الأصحاب في مقام الجمع بين الطائفتين وجوها . منها : ما عن الشيخ - ره - وهو حمل الطائفة الثانية على الحج المندوب والأولى على الحج الواجب . وأورد عليه تارة بأن بعض النصوص من الطائفة الثانية كصحيح معاوية مشتمل على كلمة ( عليه ) وهي ظاهرة في الوجوب وأخرى بأن كثيرا منها وأورده في تفسير الآية الشريفة الواردة في الحج الواجب . وأجاب في الجواهر عن الثاني بأن المراد من الآية القدر المشترك بين الوجوب
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 9 . ( 3 ) الوسائل باب 11 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 2 .