شرح
منها .
وقال في الجواهر : باجماع المسلمين والنص في الكتاب المبين والمتواتر من سنة
سيد المرسلين بل لعل ذلك من ضروريات الدين كأصل وجوب الحج . انتهى - بالزاد
والراحلة في جملة من النصوص كصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام
في قوله عز وجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ما يعني
بذلك ؟ قال عليه السلام من كان صحيحا في بدنه مخلى له سربه له زاد وراحلة ( 1 ) .
وصحيح محمد بن يحيى الخثعمي قال : سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليه
السلام - وأنا عنده - عن قول الله عز وجل : ( ولله على الناس حج البيت من
استطاع إليه سبيلا ) ما يعني بذلك ؟ قال عليه السلام : من كان صحيحا في بدنه مخلى
في سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج - أو قال - ممن كان له مال . فقال له
حفص الكناسي : فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى في سربه وله زاد وراحلة فلم يحج
فهو ممن يستطيع الحج ؟ قال : عليه السلام نعم ( 2 ) . ونحوهما غيرهما من الأخبار
الكثيرة .
ثم إن تنقيح القول في هذا المقام يقتضي التكلم في مسائل :
لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها
مسألة 1 : هل يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها لعدم القدرة على المشي أو كونه كشقة عليه وما شابه أم يشترط مطلقا ولو مع عدم الحاجة ظاهر الأصحاب هو الثاني .هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 7 .
( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 4 .