تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
منها . وقال في الجواهر : باجماع المسلمين والنص في الكتاب المبين والمتواتر من سنة سيد المرسلين بل لعل ذلك من ضروريات الدين كأصل وجوب الحج . انتهى - بالزاد والراحلة في جملة من النصوص كصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ما يعني بذلك ؟ قال عليه السلام من كان صحيحا في بدنه مخلى له سربه له زاد وراحلة ( 1 ) . وصحيح محمد بن يحيى الخثعمي قال : سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليه السلام - وأنا عنده - عن قول الله عز وجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ما يعني بذلك ؟ قال عليه السلام : من كان صحيحا في بدنه مخلى في سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج - أو قال - ممن كان له مال . فقال له حفص الكناسي : فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى في سربه وله زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج ؟ قال : عليه السلام نعم ( 2 ) . ونحوهما غيرهما من الأخبار الكثيرة . ثم إن تنقيح القول في هذا المقام يقتضي التكلم في مسائل :

لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها

مسألة 1 : هل يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها لعدم القدرة على المشي أو كونه كشقة عليه وما شابه أم يشترط مطلقا ولو مع عدم الحاجة ظاهر الأصحاب هو الثاني .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 7 . ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 22 | السيد محمد صادق الروحاني