تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
والزاد والراحلة
شرح
ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق ( 1 ) . ونحوه غيره . وحيث إنه لا موضوع لذلك في هذه الأزمنة فالصفح عن التعرض له نقضا وإبراما والفروع المتفرعة عليه أولى .

اشتراط الزاد والراحلة

( و ) الشرط الرابع والخامس : أن يكون له ( الزاد والراحلة ) بلا خلاف في اعتبارهما في الجملة . وفي المنتهى اتفق علماؤنا على أن الزاد والراحلة شرطان في الوجوب . وفي الرياض بعد دعوى اجماع علماء الاسلام على اعتبار الاستطاعة : والمراد بالاستطاعة عندنا الزاد والراحلة إن لم يكن من أهل مكة ولابها بالاجماع كما في الناصريات والخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة والسرائر . ونحوهما كلمات غيرهم من الأساطين . ويشهد به تفسير الاستطاعة - التي هي شرط لوجوب حجة الاسلام بالاجماع والكتاب والسنة . قال : الله تبارك وتعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ( 2 ) . وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم بعد ما سأله عن قوله تعالى ( ولله . . . ) إلى آخره : يكون له ما يحج به ( 3 ) . ونحوه غيره وستمر عليك جملة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1 . ( 2 ) آل عمران آية 97 . ( 3 ) الوسائل باب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 21 | السيد محمد صادق الروحاني