تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
على الذكور والإناث والخناثى بشروط ستة البلوغ .
شرح
وهو كما يلائم مع الوجوب يلائم مع الاستحباب ، فبنصوصية الطائفة الأولى تحمل الثانية على الاستحباب . وهذا مضافا إلى كونه جمعا عرفيا يشهد به جملة من النصوص الصريحة في استحباب الحج والعمرة بقدر القدرة كصحيح ابن عمير عن أبي محمد الفراء قال : سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد ( 1 ) . ونحوه غيره . وقد عقد لذلك في الوسائل بابا وذكر فيه أربعا وثلثين حديثا ثم قال وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . وإن أبيت عن كون ذلك جمعا عرفيا فلا بد من طرح نصوص الوجوب لأن جملة من المرجحات مع نصوص النفي كما هو واضح فالأظهر عدم وجوبه أكثر من مرة .

شرائط وجوب حجة الاسلام

المطلب الثاني : إنما تجب حجة الاسلام ( على الذكور والإناث والخناثي بشروط ستة ) أحدها : ( البلوغ ) واعتباره في وجوبها مما لا كلام فيه ولا خلاف بل عليه العلماء كافة كما عن المعتبر وفي التذكرة وعن غيرهما . واستدل له بوجوه : الأول : الاجماع ففي الجواهر : اجماعا بقسميه : وفي المستند اجماعا محققا ومحكيا مستفيضا . وفي الرياض : عليه اجماع علماء الاسلام كما في عبائر جماعة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 45 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1 .