على الذكور والإناث والخناثى بشروط ستة البلوغ .
شرح
وهو كما يلائم مع الوجوب يلائم مع الاستحباب ، فبنصوصية الطائفة الأولى تحمل
الثانية على الاستحباب .
وهذا مضافا إلى كونه جمعا عرفيا يشهد به جملة من النصوص الصريحة في
استحباب الحج والعمرة بقدر القدرة كصحيح ابن عمير عن أبي محمد الفراء قال :
سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : تابعوا بين الحج
والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد ( 1 ) . ونحوه غيره .
وقد عقد لذلك في الوسائل بابا وذكر فيه أربعا وثلثين حديثا ثم قال وتقدم
ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
وإن أبيت عن كون ذلك جمعا عرفيا فلا بد من طرح نصوص الوجوب لأن
جملة من المرجحات مع نصوص النفي كما هو واضح فالأظهر عدم وجوبه أكثر من
مرة .
شرائط وجوب حجة الاسلام
المطلب الثاني : إنما تجب حجة الاسلام ( على الذكور والإناث والخناثي بشروط ستة ) أحدها : ( البلوغ ) واعتباره في وجوبها مما لا كلام فيه ولا خلاف بل عليه العلماء كافة كما عن المعتبر وفي التذكرة وعن غيرهما . واستدل له بوجوه : الأول : الاجماع ففي الجواهر : اجماعا بقسميه : وفي المستند اجماعا محققا ومحكيا مستفيضا . وفي الرياض : عليه اجماع علماء الاسلام كما في عبائر جماعة .هامش
( 1 ) الوسائل باب 45 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1 .