تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
وفيه : أنه قد وردت الروايات الكثيرة في الأبواب المتفرقة من كتاب النكاح الدالة على صحة نكاح الكافر بالمنطوق والمطابقة وبالمفهوم والالتزام . وأما ما ذكر من أنه يرفع ما في رفعه منة لكونها قاعدة امتنانية ، فلا وجه له ، ولذا يرفع الطلاق وأن لم يكن في رفعه منة .

حكم المرتد

فروع : 1 - لو أحرم الكافر ثم أسلم لم يكفه ووجبت الإعادة من الميقات ، لفساد ما أتى به من الاحرام فكأنه لم يحرم ، ولو لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه . كذا في كلمات الأساطين . ولكن يشكل بأنه لا دليل على الاكتفاء بالاحرام من موضعه ، فإن الدليل إنما دل على الاكتفاء به في الناسي والجاهل ، والتعدي منهما يحتاج إلى دليل . وما أفاده سيد المدارك بأن المسلم في المقام أعذر منهما وأنسب بالتخفيف . فيه : أن العالم العامد في البقاء على الكفر من أين علم كونه أنسب بالتخفيف من المسلم العادل الناسي أو الجاهل . نعم لو قلنا بذلك في العامد إذا لم يتمكن من العود نقول به في المقام ، وسيأتي الكلام في الأصل . 2 - المرتد يجب عليه الحج لما مر من كون الكفار مكلفين بالفروع ، ولا يقضي عنه إذا مات على ارتداده ، لما تقدم في الكافر الأصلي . وإن أسلم فإن بقي استطاعته وجب عليه أن يحج ، لما ذكرناه في الكافر ، ويصح منه لو أتى به ، لما ذكرناه في الجزء الأول من هذا الشرح في مبحث مطهرية الاسلام
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 204 | السيد محمد صادق الروحاني