تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
في المقام . فالمتحصل : أن ما أفاده في العروة من أنه على تقدير صحة الشرط يجب عليه هو الصحيح ، وقد عرفت صحته . هذا كله في غير سهم سبيل الله من الزكاة ، وأما فيه فلا إشكال في صحة الشرط ويكون المصرف هو الحج لا غير ، ويجب الحج البذلي بلا كلام .

إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام

8 - المشهور بين الأصحاب على ما في الحدائق ، وفي المستند حكايته عن المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه : أن الحج البذلي مجز عن حجة الاسلام فلا تجب عليه إذا استطاع بعد ذلك ، بل عن بعض أن عليه فتوى علمائنا الظاهر في الاجماع . وعن الشيخ في الاستبصار وجوب الإعادة . يشهد للأول : أن دليل الحج البذلي يدل على أنه من مصاديق الحج الواجب بالآية الشريفة ، فإذا انضم إلى ذلك ما دل من النصوص على أنه لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة المتقدمة في أول هذا الكتاب يستنتج إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام . واستدل له أيضا بصحيح معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام أم هي ناقصة ؟ قال عليه السلام : بل هي حجة تامة ( 1 ) . ولكن لا بد وأن ينضم إليه ما دل على أنه لا يجب حجة الاسلام في العمر إلا مرة واحدة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 107 | السيد محمد صادق الروحاني