تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
فإن تعين الصوم كرمضان كفت فيه نية القربة وإلا افتقر إلى التعيين
شرح
لاختصاص النص به ، وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه لم يعزر لأن الحدود تدرأ بالشبهات .

النية المعتبرة في الصوم

الثالثة : تعتبر في الصوم النية بمعنى الإرادة المحركة - بالمعنى المتقدم - أي كونه بحيث لو التفت ووجد المقتضي والشرائط للفعل يكون ذلك رادعا عنه عن الفعل ، لأنه من الواجبات واعتبار الاختيار فيها واضح . ويعتبر فيه قصد القربة ، لأنه من العبادات ، وأما الكلام في أن الداعي القربى منحصر في الأمر والمحبوبية أولا ، وبيان مراتب غايات الامتثال ، وأن قصد الوجه والتمييز هل يعتبر أم لا ، وغير ذلك من المباحث المتعلقة بالنية فقد تقدم في كتاب الصلاة فلا نعيد . إنما الكلام في المقام في أنه هل يعتبر في الصوم قصد عنوان آخر وراء قصد عنوان الصوم أي الإمساك في الزمان الخاص أم لا ؟ ( ف ) في المتن وعن جماعة من المتقدمين والمتأخرين : ( إن تعين الصوم كرمضان ) والنذر المعين وما شاكل ( كفت فيه نية القربة ) ولا يعتبر قصد عنوان آخر ( وإلا افتقر إلى التعيين ) . وتنقيح القول بالبحث في موارد : الأول : في خصوص صوم رمضان . الثاني : في الصوم المعين غيره . الثالث : في الصوم غير المعين أعم من الواجب والمندوب .