شرح
لم يتب يقتل كما تقدم تفصيل الكلام في ذلك .
ومن أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعزر بلا خلاف لصحيح بريد العجلي :
سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان
ثلاثة أيام قال ( عليه السلام ) : يسأل هل عليك في إفطار شهر رمضان إثم فإن قال :
لا فإن على الإمام أن يقتله ، وإن قال : نعم فإن على الإمام أن ينهكه ضربا ( 1 ) .
ومقتضى إطلاقه كإطلاق التعزير في كلمات الفقهاء أن تقديره موكول إلى نظر
الإمام ، وأنه لم يقدر بعدد خاص .
نعم في خصوص الإفطار بالجماع دل النص على أنه يعزر خمسة وعشرين
سوطا ، لاحظ خبر المفضل بن عمر عن الصادق ( عليه السلام ) : فيمن أتى
امرأته وهما صائمان : إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن كانت
طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا ( 2 ) . وضعف سنده
لو كان منجبر بالعمل والتعدي عنه إلى سائر المفطرات لا يخرج عن القياس ، فإن
عاد عزر ثانيا ، فإن عاد قتل على المشهور المنصور لموثق سماعة : سأله عن رجل
أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات قال ( عليه
السلام ) : يقتل في الثالثة ( 3 ) ونحوه خبر أبي بصير ( 4 ) .
وأما المرسل : إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة ( 5 ) فلارساله لا يعتمد
عليه ، مع أنه مطلق يقيد إطلاقه بما سبق .
وإنما يقتل في الثالثة إذا عزر في كل من المرتين كما عن التذكرة وغيرها :
هامش
1 - الوسائل باب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 1 .
2 - الوسائل باب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1 .
3 - 4 - الوسائل باب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 2 .
5 - المستدرك باب 4 من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 .