تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
لم يتب يقتل كما تقدم تفصيل الكلام في ذلك . ومن أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعزر بلا خلاف لصحيح بريد العجلي : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام قال ( عليه السلام ) : يسأل هل عليك في إفطار شهر رمضان إثم فإن قال : لا فإن على الإمام أن يقتله ، وإن قال : نعم فإن على الإمام أن ينهكه ضربا ( 1 ) . ومقتضى إطلاقه كإطلاق التعزير في كلمات الفقهاء أن تقديره موكول إلى نظر الإمام ، وأنه لم يقدر بعدد خاص . نعم في خصوص الإفطار بالجماع دل النص على أنه يعزر خمسة وعشرين سوطا ، لاحظ خبر المفضل بن عمر عن الصادق ( عليه السلام ) : فيمن أتى امرأته وهما صائمان : إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا ( 2 ) . وضعف سنده لو كان منجبر بالعمل والتعدي عنه إلى سائر المفطرات لا يخرج عن القياس ، فإن عاد عزر ثانيا ، فإن عاد قتل على المشهور المنصور لموثق سماعة : سأله عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات قال ( عليه السلام ) : يقتل في الثالثة ( 3 ) ونحوه خبر أبي بصير ( 4 ) . وأما المرسل : إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة ( 5 ) فلارساله لا يعتمد عليه ، مع أنه مطلق يقيد إطلاقه بما سبق . وإنما يقتل في الثالثة إذا عزر في كل من المرتين كما عن التذكرة وغيرها :
هامش
1 - الوسائل باب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 1 . 2 - الوسائل باب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1 . 3 - 4 - الوسائل باب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 2 . 5 - المستدرك باب 4 من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 .