پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) — صفحه 481

پدیدآورندگان:

ص۴۸۱
وفي نهار رمضان تتضاعف الكفارة
شرح
فرق بين المندوب منه والواجب معينا أو غير معين في اليومين الأولين وفي غيرهما ، والظاهر أنه المشهور بين ا لقدماء بل عليه في محكي الغنية والخلاف الاجماع . ولكن ذهب جماعة من المتأخرين تبعا للمحق في محكي المعتبر إلى اختصاصها باليوم الثالث أو بالاعتكاف اللازم . وقد استدلوا له بوجوه : منها : أنه يجوز للمعتكف الرجوع في اليومين الأولين من اعتكافه ، وإذا كان له الرجوع لم يكن لايجاب الكفارة وجه . وفيه : أولا : النقض بحرمة الجماع في اليومين الأولين فإنهم أفتوا بها . وثانيا : بالحل وهو أنه لا مانع من أن يجوز الرجوع وبعده يجوز الجماع ، ولكن ما دام كونه معتكفا غير خارج عنه لو جامع يثبت عليه الكفارة . ومنها : ما في الجواهر قال : إن تعليق الكفارة على عدم الاشتراط في صحيح أبي ولاد المتقدم يومئ إلى عدم وجوبها مع عدم تعين الاعتكاف حتى في اليوم الثالث إذا فرض الاشتراط فيه على وجه يرفع وجوبه . انتهى . وفيه : إن وجه عدم الكفارة في صورة الاشتراط في مفروض الخبر وقوع الجماع بعد الاعتكاف ، فإنه مع الاشتراط يكون بخروجه عن المسجد خارجا عن الاعتكاف لا كون الجماع في أثناء الاعتكاف المندوب . ومنها : أصالة البراءة ، ذكرها في الجواهر . وفيه : أنه لا يرجع إليها مع اطلاق الدليل ، فالأظهر ثبوتها مطلقا . 3 - ( و ) لو جامع فإن كان في الليل كان عليه كفارة واحدة ، وإن كان ( في نهار رمضان تتضاعف الكفارة ) بلا خلاف ، وعن غ ير واحد : دعوى الاجماع عليه . ويشهد به : خبر عبد الأعلى المتقدم . ولو واقعها نهارا في أيام صور النذر المعين أو قضاء رمضان بعد الزوال أو كان الاعتكاف واجبا بمثل النذر تجب كفارتان أيضا لا للخبر بل لعموم أدلة كفارة كل