تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
شرح
الخروج ، فرفع المانعية إنما يكون برفع الأمر بالمقيد ، وهو لا يستلزم الأمر بالفاقد كي يصح الاعتكاف بدونه . وعليه - فإن كان واجبا معينا سقط التكليف به ولا يجب عليه العود إليه ، وهل يجب قضاؤه ؟ فيه كلام سيأتي . وإن كان واجبا غير معين يجب الاستئناف ، وأما الانصراف فممنوع ، والنهي ليس نهيا نفسيا كي يختص بغير الناسي بل ارشادي إلى اعتبار استدامة اللبث كما اعترف به ره . وأما لو خرج مكرها ففيه خلاف بين الأساطين . وقد استدل لصحة الاعتكاف لول م يطل الزمان حتى انمحت الصورة بوجوه : أحدها : الأصل : ثانيها : حديث الرفع . ثالثها : عدم توجه النهي إلى المكره . وقد استدل بهذه الوجوه سيد المدارك ، وقد عرفت ما في جميعها . رابعها : انصراف أدلة المنع عنه . وهو أيضا قد ما مر فيه . خامسها : عموم ما دل على جواز الخروج لحاجة ، فإن رفع الضرر المتوعد به من أهم الحوائج فيشمله الدليل . وستعرف حال المبنى ، وعليه فلو خرج مكرها ثم عاد ولم تنمح الصورة صح اعتكافه .

موارد جواز الخروج من المسجد للمعتكف

وأما المورد الثاني : فقد استثنى الأصحاب عن عدم جواز الخروج موارد : منها : الخروج للأمور الضرورية الشرعية ، أو العقلية ، أو العادية ، كقضاء
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 464 | السيد محمد صادق الروحاني